الشيخ نجم الدين الطبسي
15
الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى
وبه روايات من الفريقين تربو على ثمانية عشرة ، ولنذكر بعضا منها : الكليني : بسنده ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين في السارق إذا سرق قطعت يمينه ، وإذا سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى ، ثم إذا سرق مرة أخرى سجنته وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ، ويده اليسرى يأكل ويستنجي بها ، وقال : إني لأستحيي من الله أن أتركه لا ينتفع بشئ ، ولكنني أسجنه حتى يموت في السجن ( 1 ) وأما من العامة : فقد روى ابن أبي شيبة عن علي ( عليه السلام ) قال : اتي بسارق فقطع يده اليمنى ، ثم اتي به فقطع رجله اليسرى ، ثم اتي به الثالثة ، فقال : إني أستحيي أن أقطع يده التي يأكل بها ويستنجي بها ، وفي حديث بعضهم : ضربه وحبسه ( 2 ) وفي حديث : ثم إن عاد استودعته السجن ( 3 ) المورد الثاني : حبس السارق الأشل ، والأقطع . بمعنى أن السارق لو كان أقطع اليدين والرجلين ، حكمه الحبس . وقد أفتى بذلك شيخ الطائفة حيث قال : . . . ومن سرق وليس له اليمنى فإن كانت قطعت في القصاص أو غير ذلك ، وكانت له اليسرى قطعت يسراه . . . فإن لم يكن له رجل ، لم يكن عليه أكثر من الحبس على ما بيناه ( 4 ) ، وتبعه ابن البراج الطرابلسي ( 5 ) والعلامة الحلي ( 6 ) ، وجعله الفاضل المقداد من مواضع ثبوت الحبس فيه ( 7 ) وبه قال الشهيد الثاني ( 8 ) وتبناه الفاضل الهندي ( 9 ) والمحقق النجفي ، حيث قال في تقريب كلام شيخ الطائفة : حبس دائما ، ولعله لثبوت عقوبة السارق في الجملة ( 10 ) وأما من العامة ، فقد أفتى بذلك مالك بن انس ( 11 ) ، وابن قدامة ( 12 ) وهو رأي الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي ( 13 )
--> 1 - الكافي 7 : 222 ، وسائل الشيعة 18 : 492 ، البحار 76 : 185 ، علل الشرائع 2 : 536 ، الجعفريات : 140 ، مستدرك الوسائل 18 : 125 ، دعائم الاسلام 2 : 539 ، مسند زيد : 302 . 2 - المصنف 9 : 509 . 3 - كنز العمال 5 : 553 ، موارد السجن : 112 . 4 - النهاية : 717 ، المبسوط 8 : 39 ، الخلاف 5 : 41 . 5 - انظر مختلف الشيعة 9 : 222 . 6 - قواعد الأحكام 2 : 271 ، تحرير الأحكام 2 : 231 . 7 - نضد القواعد الفقهية : 499 . 8 - الروضة البهية 9 : 285 ، مسالك الأفهام 14 : 524 . 9 - كشف اللثام 2 : 249 . 10 - جواهر الكلام 41 : 538 . 11 - المدونة الكبرى 6 : 282 . 12 - المغني 8 : 263 ، انظر الإنصاف 10 : 263 . 13 - الإنصاف 10 : 263 .